الفاضل الهندي

374

كشف اللثام ( ط . ج )

نهاية الإحكام ( 1 ) ( ولو غسل ثوبه أو بدنه من النجاسة به ) أي المغصوب ( أو ( 2 ) بالمشتبه به طهر ) قطعا وإن أثم ، لأنه ليس عبادة مشروطة بالقربة المنافية للمعصية مع طهورية الماء . قال في نهاية الإحكام : وغسل مس الميت إن قلنا : إنه عبادة كالوضوء ، وإلا فكغسل الثوب ( 3 ) . ( وهل يقوم ظن النجاسة مقام العلم ؟ ) كما يعطيه قول الشيخ في باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب والمكان وما لا يجوز ، [ وما يجوز السجود عليه وما لا يجوز ] ( 4 ) من النهاية : ولا تجوز الصلاة في ثوب قد أصابته النجاسة مع العلم بذلك أو غلبة الظن ( 5 ) ( فيه نظر ) من الأصل ، وقول الصادق عليه السلام في خبر حماد : الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر ( 6 ) . وفي خبر عمار : كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر ( 7 ) . [ وصحيح ابن سنان : إن أباه سأل الصادق عليه السلام وهو حاضر أنه يعير الذمي ثوبه وهو يعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير ، فيرده عليه ، أيغسله قبل الصلاة فيه ؟ فقال عليه السلام : صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه ( 8 ) ] ( 9 ) . وهو خيرة القاضي ( 10 ) وابن إدريس في باب لباس المصلي ومكانه ( 11 ) . ومن ابتناء أكثر الأحكام على الظنون ( 12 ) ، وامتناع ترجيح المرجوح على

--> ( 1 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 249 . ( 2 ) في ص ( و ) . ( 3 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 250 . ( 4 ) ما بين المعقوفين ساقط من ص . ( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 325 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 100 ب 1 من أبواب الماء المطلق ح 5 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1054 ب 37 من أبواب النجاسات ح 4 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1095 ب 74 من أبواب النجاسات ح 1 . ( 9 ) ما بين المعقوفين ساقط من ك . ( 10 ) المهذب : ج 1 ص 20 . ( 11 ) السرائر : ج 1 ص 268 . ( 12 ) في س وم ( المظنون ) .